الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
661
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
أولى الناس بميراثه من الذكور فقط دون الإناث وإن كنّ أكبر منهم فإذا تعدد الذكور فالولي هو أكبرهم سنا . وقيل : هو الولد الأكبر من الذكور سواء كان من الإناث أكبر منه أم لا . وفيه : « بني الاسلام على خمس » منها « ألولاية » بالفتح : وهي محبة أهل البيت ( ع ) واتباعهم في الدين ، وامتثال أوامرهم ، ونواهيهم ، والتأسي بهم في الأعمال والاخلاق ، وأما معرفة حقهم واعتقاد الإمامة فيهم فذلك من أصول الدين لا من فروعه العملية . والولاة : جمع وليّ وهو من يوالي الإنسان ، وينضم إليه ، ويكون من جملته وأتباعه ، والناصرين له . وفي الحديث : « نهى عن بيع الولاء » كانت العرب تبيع الولاء وتهبه فنهى عنه الإسلام . و ( الولاء ) : بفتح الواو ، هو حق إرث المعتق ، أو ورثته من العتق ، وأصله القرب والدنو والمراد هنا قرب أحد الشخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ، ولا زوجية وأقسامه ثلاثة . ( ولاء ) : الأول : ولاء العتق : وهو ان العبد إذا مات ورثه مولاه الذي أعتقه بشرط أن يكون المولى قد أعتقه تبرعا لا لنذر ولا كفارة ولا لحدوث مرض قد أدى إلى وجوب عتقه ، وبشرط عدم تبري المولى من ضمان الجريرة . وهي الجناية والمراد بضمان الجريرة هنا هو إن المولى إذا أعتق عبده تبرعا يضمن جناية العبد فلو قطع العبد يد شخص كان على المولى الذي أعتقه أن يعطي الدية فإذا تبرأ المولى من الضمان سقط عنه الضمان وليس بإمكانه أن يرث العبد .